بحـث
بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مايو 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
تجهل حكم السوائل التي تنزل على المرأة وتصلي عدة صلوات بوضوء واحد ، فماذا يلزمها؟
صفحة 1 من اصل 1
تجهل حكم السوائل التي تنزل على المرأة وتصلي عدة صلوات بوضوء واحد ، فماذا يلزمها؟
السؤال :
كنت أجهل حكم السوائل التي تنزل من المرأة ، وكنت أصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد قبل أن أتزوج ، فماذا على علما أنها كانت سنوات ؟
أنا لا أذكر هل كانت تنزل على أم لا ، ولكن الآن تنزل أغلب الوقت، وتشق على وقت السفر .
وهل إذا كنت في الحرم وتوضأت ولم أشعر بنزولها هل أبقى على طهارة ؟ وإن وجدت شيئا بعد خروجي هل على شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه السوائل والإفرازات التي تنزل من المرأة يعبر العلماء عنها باسم : رطوبة الفرج ، وهي إفرازات شفافة ، قد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .
والراجح في حكمها أنها طاهرة ، لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة .
وعليه : فلا يلزم غسل ما أصابته تلك السوائل من البدن ولا من الثياب .
أما حكمها من حيث نقض الوضوء بها :
فقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء .
وذهب الجمهور إلى أنها تنقض الوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك ، فتكون حكم صاحبتها ، حكم أهل الأعذار ، كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوهم ممن حدثه دائم .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الحدث المستمر لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ، إلا إذا أحدث حدثا غير ما هو مستمر معه ، وفيما عدا ذلك فيستحب له الوضوء ، ولا يجب عليه
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب ، دون الوجوب..
قال: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك ، وأيوب ، وطائفة . ينظر " التمهيد " (16/ 98) ، " فتح الباري لابن رجب " (2/ 73) .
وهذا القول هو آخر ما استقر عليه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (1/ 503) .
وحتى على القول بانتقاض الطهارة به : فإذا كنت تجهلين أنه تلك السوائل ناقضة للوضوء وكنت تصلين عدد من الصلوات بوضوء واحد ، فلا يلزمك إعادة ما مضى منها على القول الراجح ؛ لكونك معذورة بالجهل .
أما في المستقبل فوضوؤك لكل صلاة أفضل ؛ خروجا من الخلاف في هذه المسألة ؛ فيحتاط العبد في مثل ذلك ، لأنه ـ على القول بوجوب الوضوء ـ : تبطل العبادة إذا لم يحصل ذلك ، وحتى من لا يقول بالوجوب ، فإنه يستحب ذلك .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
كنت أجهل حكم السوائل التي تنزل من المرأة ، وكنت أصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد قبل أن أتزوج ، فماذا على علما أنها كانت سنوات ؟
أنا لا أذكر هل كانت تنزل على أم لا ، ولكن الآن تنزل أغلب الوقت، وتشق على وقت السفر .
وهل إذا كنت في الحرم وتوضأت ولم أشعر بنزولها هل أبقى على طهارة ؟ وإن وجدت شيئا بعد خروجي هل على شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه السوائل والإفرازات التي تنزل من المرأة يعبر العلماء عنها باسم : رطوبة الفرج ، وهي إفرازات شفافة ، قد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .
والراجح في حكمها أنها طاهرة ، لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة .
وعليه : فلا يلزم غسل ما أصابته تلك السوائل من البدن ولا من الثياب .
أما حكمها من حيث نقض الوضوء بها :
فقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء .
وذهب الجمهور إلى أنها تنقض الوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك ، فتكون حكم صاحبتها ، حكم أهل الأعذار ، كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوهم ممن حدثه دائم .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الحدث المستمر لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ، إلا إذا أحدث حدثا غير ما هو مستمر معه ، وفيما عدا ذلك فيستحب له الوضوء ، ولا يجب عليه
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب ، دون الوجوب..
قال: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك ، وأيوب ، وطائفة . ينظر " التمهيد " (16/ 98) ، " فتح الباري لابن رجب " (2/ 73) .
وهذا القول هو آخر ما استقر عليه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (1/ 503) .
وحتى على القول بانتقاض الطهارة به : فإذا كنت تجهلين أنه تلك السوائل ناقضة للوضوء وكنت تصلين عدد من الصلوات بوضوء واحد ، فلا يلزمك إعادة ما مضى منها على القول الراجح ؛ لكونك معذورة بالجهل .
أما في المستقبل فوضوؤك لكل صلاة أفضل ؛ خروجا من الخلاف في هذه المسألة ؛ فيحتاط العبد في مثل ذلك ، لأنه ـ على القول بوجوب الوضوء ـ : تبطل العبادة إذا لم يحصل ذلك ، وحتى من لا يقول بالوجوب ، فإنه يستحب ذلك .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
- نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/1970
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
3/8/2023, 14:55 من طرف احمد ممدوح محمد
» الأثاث الذي يعتمد على الأنماط البحرية والشاطئية
25/6/2023, 13:53 من طرف احمد ممدوح محمد
» الأثاث الذي يعتمد على الأنماط العصرية الحديثة
25/6/2023, 13:48 من طرف احمد ممدوح محمد
» الأثاث الذي يعتمد على الأنماط الفنية التقليدية
25/6/2023, 13:23 من طرف احمد ممدوح محمد
» جدول تجميل المراة
15/12/2015, 13:20 من طرف ساره ايمن
» احذري عمليات شفط الدهون وبالون المعدة
14/12/2015, 15:03 من طرف ساره ايمن
» التخلص من دهون البطن فى 10خطوات
13/12/2015, 15:27 من طرف ساره ايمن
» ” قالب التفاح اللذيذ “
12/12/2015, 17:05 من طرف ساره ايمن
» وصفة الزنجبيل والليمون لسد الشهية
8/12/2015, 16:11 من طرف ساره ايمن